الحر العاملي

338

وسائل الشيعة ( آل البيت )

ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ( 3 ) وكذا الأول . ( 32065 ) 4 - وعنه عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ومحمد بن إسماعيل جميعا ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إن الله حرم الخمر قليلها وكثيرها كما حرم الميتة والدم ولحم الخنزير ، وحرم النبي صلى الله عليه وآله من الأشربة المسكرة وما حرمه النبي صلى الله عليه وآله فقد حرمه الله عز وجل ، وقال : ما أسكر كثيره فقليله حرام . ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع ، عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه ( 1 ) . ( 32066 ) 5 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن التمر والزبيب يخلطان ( 1 ) للنبيذ ؟ فقال : لا ، وقال : كل مسكر حرام ، وقال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : كل ما أسكر كثيره فقليله حرام وقال : لا يصلح في النبيذ الخميرة وهي العكرة ( 2 ) . ( 32067 ) 6 - وعنهم عن سهل بن زياد ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ( 1 ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان عند أبي قوم فاختلفوا ( 2 ) فقال بعضهم : القدح الذي يسكر هو حرام وقال

--> ( 3 ) التهذيب 9 : 111 / 484 . 4 - الكافي 6 : 409 / 10 . ( 1 ) التهذيب 9 : 115 / 499 . 5 - الكافي 6 : 409 / 8 . ( 1 ) في المصدر : يطبخان ، وفي نسخة في هامش المصححة الثانية : يخلطان النبيذ . ( 2 ) العكر : دردي الزيت والنبيذ ونحوه مما خثر ورسب . ( مجمع البحرين - عكر - 3 : 411 ) . 6 - الكافي 6 : 430 / 6 . ( 1 ) في عقاب الأعمال : مسعدة بن زياد . ( 2 ) في المصدر زيادة : في النبيذ .