الحر العاملي

334

وسائل الشيعة ( آل البيت )

( 32054 ) 30 - الحسين بن سعيد في كتاب ( الزهد ) عن الحسين بن علي الكلبي عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ( 1 ) ، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لرجل : أبلغ من لقيت من المسلمين عني السلام ( 2 ) وأعلمهم أن الصغير ا ( 3 ) عليهم حرام يعني النبيذ وهو الخمر وكل مسكر عليهم حرام . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا ( 4 ) وفي الاستخفاف بالصلاة ( 5 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 6 ) . 16 - باب تحريم الاصرار على شرب الخمر والمسكر . ( 32055 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن جعفر ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم ، عن أبي بصير وابن أبي يعفور قال : سمعت ( 1 ) أبا عبد الله عليه السلام يقول : ليس مدمن الخمر الذي يشربها كل يوم ولكنه الموطن نفسه ( 2 ) أنه إذا وجدها شربها .

--> 30 - الزهد : 20 / 44 . ( 1 ) في المصدر زيادة : عن علي ( عليهم السلام ) . ( 2 ) في المصدر زيادة : وادع الناس إلى الاسلام وأيقن ان لك بكل من أجابك عتق رقبة من ولد يعقوب . ( 3 ) الصغير ا : الغبيراء : شراب مسكر تتخذه الحبش من الذرة " الصحاح ( غبر ) 2 : 765 " ، وفي المصدر : الصغراب . وفي هامش المصححة الثانية عن نسخة : الصغيراء . ( 4 ) تقدم ما يدل عليه بالاطلاق في الأبواب 1 - 14 من هذه الأبواب . ( 5 ) تقدم في الأحاديث 1 و 5 و 7 من الباب 6 من أبواب إعداد الفرائض . ( 6 ) يأتي في الباب 17 من هذه الأبواب . الباب 16 فيه 7 أحاديث 1 - الكافي 6 : 405 / 2 ، والتهذيب 9 : 109 / 477 . ( 1 ) في المصدر : قالا : سمعنا . ( 2 ) في الكافي : ولكن الذي يوطن نفسه .