الحر العاملي
313
وسائل الشيعة ( آل البيت )
رسول الله صلى الله عليه وآله : شارب الخمر لا تصدقوه إذا حدث ، ولا تزوجوه إذا خطب ، ولا تعودوه إذا مرض ، ولا تحضروه إذا مات ، ولا تأتمنوه على أمانة ، فمن ائتمنه على أمانة فاستهلكها ( 1 ) فليس له على الله أن يخلف عليه ولا أن يأجره عليها ، لان الله يقول : " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم " ( 2 ) وأي سفيه أسفه من شارب الخمر ؟ ! . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 3 ) . 12 - باب أن شرب الخمر والمسكر من الكبائر . ( 31989 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن أبيه ، عن أحدهما عليهما السلام قال : ما عصي الله بشئ أشد من شرب المسكر ( 1 ) إن أحدهم يدع ( 2 ) الصلاة الفريضة ويثب على أمه وابنته وأخته وهو لا يعقل . ( 31990 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إسماعيل بن يسار ( 1 ) ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سأله رجل فقال : أصلحك الله أشرب الخمر شر ؟ أم ترك الصلاة ؟ فقال : شرب الخمر ، ثم قال : وتدري لم ذاك ؟ قال : لا ، قال : لأنه يصير في حال لا
--> ( 1 ) في المصدر : فأهلكها . ( 2 ) النساء 4 : 5 . ( 3 ) تقدم في الباب 29 من أبواب مقدمات النكاح ، وفي الحديث 5 من الباب 7 من هذه الأبواب . الباب 12 فيه 11 حديثا 1 - الكافي 6 : 403 / 7 . ( 1 ) في المصدر : الخمر . ( 2 ) في المصدر : ليدع . 2 - الكافي 6 : 402 / 1 . ( 1 ) في المصدر : إسماعيل بن بشار .