الحر العاملي
310
وسائل الشيعة ( آل البيت )
ابن زياد جميعا ، عن ابن محبوب عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشامي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من شرب الخمر بعد ما حرمها الله على لساني فليس بأهل أن يزوج إذا خطب ، ولا يشفع إذا شفع ، ولا يصدق إذا حدث ، ولا يؤتمن على أمانة ، فمن ائتمنه بعد علمه ( 1 ) فليس للذي ائتمنه على الله ضمان وليس ( 2 ) له أجر ولا خلف . ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله ( 3 ) . ( 31981 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال . قال رسول الله صلى الله عليه وآله : شارب الخمر لا يعاد إذا مرض ، ولا يشهد له جنازة ، ولا تزكوه إذا شهد ، ولا تزوجوه إذا خطب ، ولا تأتمنوه على أمانة . ( 31982 ) 3 - وعنه ، عن أبيه ، عن خلف بن حماد ، عن محرز ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا أصلي على غريق خمر . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب إلا أنه أورد له اسنادا آخر سهوا ( 1 ) . ( 31983 ) 4 - وعن أبي علي الأشعري : عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : شارب الخمر إن مرض فلا
--> ( 1 ) في المصدر زيادة : فيه . ( 2 ) في المصدر : ولا . ( 3 ) التهذيب 9 : 103 / 447 . 2 - الكافي 6 : 396 / 4 . 3 - الكافي 6 : 399 / 15 . ( 1 ) التهذيب 9 : 105 / 455 . 4 - الكافي 6 : 397 / 5 .