الحر العاملي

307

وسائل الشيعة ( آل البيت )

10 - باب انه لا يجوز سقى الخمر صبيا ولا مملوكا ، ولا كافرا وكذا كل محرم ، وكراهة سقى الدواب الخمر وكل محرم واطعامها إياه . ( 31973 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل ابن زياد جميعا ، عن ابن محبوب عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشامي قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الخمر فقال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إن الله عز وجل بعثني رحمة للعالمين ولامحق المعازف والمزامير وأمور الجاهلية والأوثان وقال : أقسم ربي ( 1 ) لا يشرب عبد لي خمرا في الدنيا إلا سقيته مثل ما يشرب ( 2 ) منها من الحميم ( 3 ) معذبا أو مغفورا له ، ولا يسقيها عبد لي صبيا صغيرا أو مملوكا إلا سقيته مثل ما سقاه من الحميم يوم القيامة معذبا بعد أو مغفورا له . ورواه الصدوق في ( الأمالي ) عن أبيه ، عن سعد ، عن الهيثم بن أبي مسروق ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله إلا أنه قال : وأمور الجاهلية وأوثانها وأزلامها وأحداثها ، وترك من آخره حكم الصبي والمملوك ( 4 ) . ( 31974 ) 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين

--> الباب 10 فيه 7 أحاديث 1 - الكافي 6 : 396 / 1 . ( 1 ) في المصدر زيادة : أن . ( 2 ) في المصدر : ما شرب . ( 3 ) في المصدر زيادة : يوم القيامة . ( 4 ) أمالي الصدوق : 339 / 1 . 2 - الكافي 6 : 397 / 6 .