الحر العاملي

289

وسائل الشيعة ( آل البيت )

عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان قال : ذكر أبو عبد الله عليه السلام أن العصير إذا طبخ حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه فهو حلال . ( 31930 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن علي بن الحسن أو رجل ، عن علي بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى الساباطي قال : وصف لي أبو عبد الله عليه السلام المطبوخ كيف يطبخ حتى يصير حلالا فقال لي عليه السلام : تأخذ ( 1 ) ربعا من زبيب وتنقيه ، ثم تصب عليه اثنى عشر رطلا من ماء ، ثم تنقعه ليلة فإذا كان أيام الصيف وخشيت أن ينش جعلته في تنور سخن ( 2 ) قليلا حتى لا ينش ، ثم تنزع الماء منه كله ( 3 ) إذا أصبحت ، ثم تصب عليه من الماء بقدر ما يغمره ، ثم تقلبه ( 4 ) حتى تذهب حلاوته ، ثم تنزع ماءه الآخر فتصبه على ( 5 ) الماء الأول ، ثم تكيله كله فتنظر كم الماء ثم تكيل ثلثه فتطرحه في الاناء الذي تريد أن تغليه وتقدره وتجعل قدره قصبة أو عودا فتحدها على قدر منتهى الماء ، ثم تغلى الثلث الآخر حتى يذهب الماء الباقي ، ثم تغليه بالنار فلا تزال تغليه حتى يذهب الثلثان ويبقي الثلث ( 6 ) ثم تأخذ لكل ربع رطلا من عسل فتغليه حتى تذهب رغوة العسل وتذهب غشاوة العسل في المطبوخ ، ثم تضربه بعود ضربا شديدا حتى يختلط وإن شئت أن تطيبه بشئ من زعفران أو شئ من زنجبيل فافعل ، ثم اشربه فان أحببت أن يطول مكثه عندك فروقه ( 7 ) .

--> 2 - الكافي 6 : 424 / 1 . ( 1 ) في المصدر : خذ . ( 2 ) في المصدر مسجور . ( 3 ) في المصدر زيادة : حتى . ( 4 ) في المصدر : تغليه . ( 5 ) في المصدر : فتصب عليه . ( 6 ) فيه دلالة على الاكتفاء بذهاب الثلثين كيلا ، ويأتي ما يدل على اعتبار الوزن ، ولا منافاة فان الثلثين وزنا أكثر من الثلثين كيلا ، ويخصص فيكفي أحدهما ( منه . قده ) . ( 7 ) روقه : الترويق : التصفية . ( القاموس المحيط - روق - 3 : 238 ) .