الحر العاملي
287
وسائل الشيعة ( آل البيت )
النصف ، فقال : أحسن فأنت محسن ، قال عليه السلام : لي الثلث وله الثلثان ، فرضى فما كان فوق الثلث من طبخها فلابليس وهو حظه ، وما كان من الثلث فما دونه فهو لنوح عليه السلام وهو حظه ، وذلك الحلال الطيب ليشرب منه . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 3 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 4 ) . 3 - باب أن العصير لا يحرم شربه قبل أن يغلى أو ينش . ( 31924 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن أبي نصر ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يحرم العصير حتى يغلى . ( 31925 ) 2 - وعنه عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن عاصم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بشرب العصير ستة أيام . قال ابن أبي عمير : معناه ما لم يغل . ( 31926 ) 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي يحيى الواسطي ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن شرب العصير ، قال : تشرب ما لم يغل فإذا غلى فلا تشربه ، قلت : أي شئ الغليان ؟ قال : القلب . ( 31927 ) 4 - وعنه عن أحمد ، عن ابن فضال ، عن الحسن بن جهم ، عن ذريح قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إذا
--> ( 3 ) تقدم في الباب 32 من أبواب الأشربة المباحة . ( 4 ) يأتي في الباب 3 من هذه الأبواب . الباب 3 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 6 : 419 / 1 ، التهذيب 9 : 119 / 513 . 2 - الكافي 6 : 419 / 2 . 3 - الكافي 6 : 419 / 3 ، التهذيب 9 : 120 / 514 ، ولم نعثر عليه بالسند الآخر . 4 - الكافي 6 : 419 / 4 .