الحر العاملي

282

وسائل الشيعة ( آل البيت )

2 - باب تحريم العصير العنبي والتمري وغيرهما إذا غلى ولم يذهب ثلثاه واباحته بعد ذهابهما . ( 31913 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كل عصير أصابته النار فهو حرام حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله ( 1 ) . ( 31914 ) 2 - وعنه عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، وسهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشامي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أصل الخمر كيف كان بدء حلالها وحرامها ؟ ومتى اتخذ الخمر ؟ فقال : إن آدم لما اهبط من الجنة اشتهى من ثمارها ، فأنزل الله عليه قضيبين من عنب فغرسهما ، فلما أن أورقا وأثمرا وبلغا جاء إبليس فحاط عليهما حايطا ، فقال آدم : ما حالك يا ملعون ؟ ! قال : فقال إبليس : انهما لي قال : كذبت فرضيا بينهما بروح القدس ، فلما انتهيا إليه قص آدم عليه قصته فأخذ روح القدس ضغثا من نار فرمى به عليهما والعنب في أغصانها ( 1 ) حتى ظن آدم أنه لم يبق منه ( 2 ) وظن إبليس مثل ذلك ، قال : فدخلت النار حيث دخلت وقد ذهب منهما ثلثاهما وبقى الثلث فقال الروح : أما ما ذهب منهما فحظ إبليس ، وما بقي فلك يا آدم . وبالاسناد عن الحسن بن محبوب ، عن خالد بن نافع ، عن أبي

--> الباب 2 فيه 11 حديث 1 - الكافي 6 : 419 / 1 . ( 1 ) التهذيب 9 : 120 / 516 . 2 - الكافي 6 : 393 / 1 . ( 1 ) في المصدر : أغصانهما . ( 2 ) في المصدر : منهما شئ .