الحر العاملي

65

وسائل الشيعة ( آل البيت )

يحتمل الاختصاص بالغافل منهم ، ومن لم تبلغه الدعوة ، والأبله ، وغير ذلك ، والله أعلم . [ 30008 ] 42 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لا يذبح لك اليهودي ، ولا النصراني أضحيتك . الحديث . ورواه الكليني كما مر في الحج ( 1 ) . [ 30009 ] 43 - قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : لا تأكل ذبيحة اليهودي والنصراني والمجوسي وجميع من خالف الدين ، إلا إذا سمعته يذكر اسم الله عليها . أقول : تقدم الوجه في مثله ( 1 ) ، ويحتمل كون الاستثناء مخصوصا بالقسم الأخير ، وهو من خالف الدين من أقسام المسلمين . [ 30010 ] 44 - قال : وفي كتاب علي ( عليه السلام ) : لا يذبح المجوسي ولا النصراني ولا نصارى العرب الأضاحي ، وقال : تأكل ذبيحته إذا ذكر ( 1 ) الله عز وجل . [ 30011 ] 45 - محمد بن الحسن الصفار في ( بصائر الدرجات ) عن الحسن بن محمد ، عن أبيه محمد بن علي بن شريف ، عن علي بن

--> 42 - الفقيه 2 : 299 / 1486 ، وورد في التهذيب 9 : 64 / 273 نحوه ، وأورد بتمامه في الحديث 1 من باب 36 من أبواب الذبح . ( 1 ) مر في الحديث 1 من الباب 36 من أبواب الذبح كتاب الحج . 43 - الفقيه 3 : 210 / 971 . ( 1 ) تقدم في ذيل الحديث 41 من هذا الباب . 44 الفقيه 3 : 210 / 971 . ( 1 ) في نسخة : اسم الله عز وجل عليها ( هامش المخطوط ) . 45 - بصائر الدرجات : 353 / 5 .