الحر العاملي
48
وسائل الشيعة ( آل البيت )
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما ( 1 ) ويأتي ما يدل عليه . ( 2 ) 26 - باب تحريم ذبائح أهل الكتاب وغيرهم من الكفار وتحريم ثمنها حتى مع عدم وجود ذابح غيرهم الا مع الضرورة [ 29956 ] محمد بن يعقوب عن أبي على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن إسماعيل عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن قتيبة الأعشى قال : سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وانا عنده فقال له : الغنم يرسل فيها اليهودي والنصراني فتعرض فيها العارضة فيذبح أنأكل ذبيحته ؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام : لا تدخل ثمنها مالك ولا تأكلها فإنما هو الاسم ولا يؤمن عليه الا مسلم . فقال له الرجل : قال الله تعالى : " اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ( 1 ) " فقال له أبو عبد الله عليه السلام : كان أبي ( عليه السلام ) يقول : إنما هو الحبوب واشبابها . ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان مثله . ( 2 ) [ 29957 ] 2 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد
--> ( 1 ) تقدم في الأبواب 14 و 15 و 22 و 23 من هذه الأبواب . ( 2 ) يأتي في البابين 28 و 29 من هذه الأبواب . الباب 26 . فيه 11 حديثا 1 - الكافي 6 : 240 / 10 . ( 1 ) المائدة 5 : 5 ، ( 2 ) التهذيب 9 : 64 / 270 . 2 - الكافي 6 : 239 / 2 .