الحر العاملي
45
وسائل الشيعة ( آل البيت )
[ 29946 ] 7 - وعنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبيحة الغلام والمرأة هل تؤكل ؟ فقال : إذا كانت المرأة مسلمة فذكرت اسم الله على ذبيحتها حلت ذبيحتها وكذلك الغلام إذا قوى على الذبيحة فذكر اسم الله وذلك إذا خيف فوت الذبيحة ولم يوجد من يذبح غيرهما . [ 29947 ] 8 - وعنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن غير واحد رواه عنهما ان ذبيحة المرأة إذا أجادت الذبح وسمت فلا بأس بأكله وكذلك الصبي ( 1 ) وكذلك الأعمى إذا سدد . ورواه الصدوق باسناده عن عمر بن أذينة عن رهط رووه عنهما ( عليهما السلام ) جميعا مثله . ( 2 ) وروى الذي قبله باسناده عن ابن مسكان مثله الا أنه قال : فذكر اسم الله حلت ذبيحته . [ 29948 ] 9 - وعنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كانت لعلي بن الحسين عليهما السلام جارية تذبح له إذا أراد . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) وكذا كل ما قبله .
--> 7 - الكافي 6 : 237 / 3 ، والتهذيب 9 : 73 / 308 ، والفقيه 3 : 212 / 983 . 8 - الكافي 6 : 238 / 5 ، والتهذيب 9 : 73 / 311 . ( 1 ) ليس في الكافي . ( 2 ) الفقيه 3 : 212 / 982 . 9 - الكافي 6 : 238 / 7 ، ورواه الصدوق في الفقيه 3 : 212 / 984 . ( 1 ) التهذيب 9 : 74 / 313 .