الحر العاملي

423

وسائل الشيعة ( آل البيت )

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا ( 1 ) وفي السواك ( 2 ) ويأتي ما يدل عليه . ( 3 ) 105 - باب جواز التخلل بكل عود وكراهته بعود الريحان والرمان والقصب والخوص والاس والطرفاء دون ما سواها . ( 30959 ) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليه السلام قال : لا تخللوا بعود الريحان ولا بقضيب الرمان فإنهما يهيجان عرق الجذام . ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه عن سعد عن محمد بن عيسى عن درست عن إبراهيم بن عبد الحميد مثله ( 1 ) . ( 30960 ) 2 - وعنه عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من تخلل بالقصب لم تقض له حاجة ستة أيام .

--> ( 1 ) تقدم في الحديث 3 و 4 من الباب 40 من هذه الأبواب . ( 2 ) تقدم في الأحاديث 6 و 13 و 40 من الباب 1 من أبواب السواك ، وفي الحديث 5 من الباب 67 من أبواب آداب الحمام . ( 3 ) يأتي في الباب 105 و 106 والحديث 10 من الباب 112 من هذه الأبواب وفي الحديث 57 من الباب 10 من أبواب الأطعمة المباحة . الباب 105 فيه 7 أحاديث ( 1 ) الكافي 6 : 377 / 7 ، المحاسن : 564 / ذيل 966 . ( 1 ) علل الشرائع : 533 / 1 . ( 2 ) الكافي : 6 : 377 / 8 ، المحاسن : 564 / 968 .