الحر العاملي
42
وسائل الشيعة ( آل البيت )
باب 22 - عدم اشتراط بلوغ الذابح فيجوز ان يذبح الصبي المميز الذي يحسن الذبح ويحل اكل ذبيحته مع التسمية [ 29937 ] 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد ( 1 ) عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبيحة الصبي فقال : إذا تحرك وكان له خمسة أشبار واطاق الشفرة . الحديث . ورواه الصدوق باسناده عن حماد مثله ( 2 ) . [ 29938 ] 2 - وعنه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن ذبيحة الغلام فقال : إذا قوى على الذبح وكان يحسن ان يذبح وذكر اسم الله عليها فكل . الحديث . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) وكذا الذي قبله . [ 29939 ] وعن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال : قال
--> الباب 22 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 6 : 237 / 1 ، والتهذيب 9 : 73 / 310 ، وأورد ذيله في الحديث 5 من الباب 23 من هذه الأبواب . ( 1 ) في المصدر زيادة : عن الحلبي . ( 2 ) الفقيه 3 : 212 / 981 . 2 - الكافي 6 : 237 / 2 ، وأورده ذيله في الحديث 6 من الباب 23 من هذه الأبواب . ( 1 ) التهذيب 9 : 73 / 309 . 3 - الكافي 6 / 237 / 8 ، وأورده عن التهذيب في الحديث 5 من الباب 44 من أبواب الوصايا .