الحر العاملي
344
وسائل الشيعة ( آل البيت )
53 - باب كراهة مسح اليد بالمنديل وفيها شئ من الطعام حتى يمصها أو يمصها أحد وكراهة ايواء منديل الغمر في البيت ( 30732 ) 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن أبي المغرا عن زيد الشحام عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) انه كره ان يمسح الرجل يده بالمنديل وفيها شئ من الطعام تعظيما للطعام حتى يمصها أو يكون إلى جانبه صبي يمصها . ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن ابن فضال مثله ( 1 ) . ( 30733 ) 2 - وعنهم عن أحمد بن أبي عبد الله عن عدة من أصحابه عن علي بن أسباط عن عمه يعقوب بن سالم رفعه قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : قال رسول الله لا تؤوا منديل الغمر في البيت فإنه مربض الشيطان . ورواه البرقي في ( المحاسن ) مثله ( 1 ) . ( 30734 ) 3 - ورواه الصدوق في ( الخصال ) باسناده الآتي ( 1 ) إلى علي
--> الباب 53 فيه 3 أحاديث ( 1 ) الكافي 6 : 291 / 3 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 131 من أبواب الأطعمة المباحة ونحوه عن العياشي في الحديث 6 من الباب 79 من هذه الأبواب . ( 1 ) المحاسن : 429 / 245 . ( 2 ) الكافي 6 : 299 / 18 ، وأورد نحوه عن العلل في الحديث 3 من الباب 10 من أبواب أحكام المساكن . ( 1 ) المحاسن : 448 / 246 . ( 3 ) الخصال : 632 . ( 1 ) يأتي في الفائدة الأولي من الخاتمة برمز ( ر ) .