الحر العاملي

32

وسائل الشيعة ( آل البيت )

17 باب - أنه يجوز للجنب أن يذبح ، وكذا الأغلف . [ 29910 ] 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بأن يذبح الرجل وهو جنب . [ 29911 ] 2 - وعنه عن أبيه عن النوفلي ، عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - قال : ولا بأس أن يتنور الجنب ويحتجم ويذبح . ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله ( 1 ) . [ 29912 ] 3 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن جعفر عليه السلام أنه سئل عن ذبيحة الأغلف ؟ قال : كان علي عليه السلام لا يرى به بأسا . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما ( 1 ) ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .

--> الباب 17 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 6 : 234 / 6 . 2 - الكافي 3 : 51 / 12 وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 20 وصدره في الحديث 3 من الباب 22 وأورده في الحديث 2 من الباب 23 من أبواب الجناية . ( 1 ) التهذيب 1 : 130 / 357 ، والاستبصار 1 : 116 / 391 . 3 - قرب الإسناد : 24 . ( 1 ) تقدم في الأبواب 14 و 15 و 16 من هذه الأبواب . ( 2 ) يأتي في الأبواب 22 و 23 و 24 و 26 و 27 و 28 من هذه الأبواب .