الحر العاملي

24

وسائل الشيعة ( آل البيت )

ركضت الرجل ، أو تحرك الذنب فكل منه ، فقد أدركت ذكاته . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) ، وكذا كل ما قبله . [ 29892 ] 7 - وعن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن سليمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : في كتاب علي ( عليه السلام ) ، إذا طرفت العين ، أو ركضت الرجل ، أو تحرك الذنب ، فأدركته فذكه . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) . 12 - باب أنه لابد بعد الزكاة من الحركة الاختيارية ولو يسيرا ، أو خروج الدم المعتدل لا المتثاقل ، وألا لم يحل [ 29893 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير - يعنى : المرادي - قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الشاة تذبح ، فلا تتحرك ، ويهراق منها دم كثير عبيط ، فقال : لا تأكل ، إن عليا ( عليه السلام ) كان يقول : إذا ركضت الرجل ، أو طرفت العين فكل . ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير ( 1 ) . أقول : الدم هنا محمول على الدم المتثاقل دون ، المعتدل لما .

--> ( 1 ) التهذيب 9 : 57 / 237 . 7 - الكافي 6 : 232 / 1 ، التهيب 9 : 57 / 237 . ( 1 ) تقدم في الحديث 4 من الباب 9 من أبواب الصيد . ( 2 ) يأتي في الحديث 1 من البا ب 12 ، وفي الحديث 2 من الباب 34 من هذه الأبواب . الباب 12 فيه 3 أحاديث 1 - التهذيب 9 : 57 / 240 . ( 1 ) الفقيه 3 : 209 / 962 .