الحر العاملي

234

وسائل الشيعة ( آل البيت )

63 - باب تحريم الاكل والاطعام من طعام الغير بغير اذنه عدا ما استثنى وعدم جواز الذهاب إلى مائدة لم يدع إليها ( 30420 ) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن الحسين بن أحمد المنقري عن خاله قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : من اكل طعاما لم يدع إليه فإنما اكل قطعة من النار . ( 30421 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال إذا دعى أحدكم إلى طعام ( فلا يتبعن ) ( 1 ) ولده فإنه ان فعل اكل حراما ودخل غاصبا . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) والذي قبله باسناده عن أحمد بن محمد مثله ( 30422 ) 3 - وقد تقدم في أحاديث الخمس عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) قال : لا يحل لاحد ان يتصرف في مال غيره بغير اذنه فكيف يحل ذلك في مالنا ؟ ( 30423 ) 4 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد بن عمرو

--> الباب 63 فيه 4 أحاديث ( 1 ) الكافي 6 : 270 / 2 ، والتهذيب 9 : 92 / 398 . ( 2 ) الكافي 6 : 270 / 1 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب آداب المائدة . ( 1 ) في المصدر : فلا يستتبعن . ( 2 ) التهذيب 9 : 92 / 397 . ( 3 ) تقدم في الحديث 6 من الباب 3 من أبواب الأنفال . ( 4 ) الفقيه 4 : 256 / 821 .