الحر العاملي

214

وسائل الشيعة ( آل البيت )

علوان عن منذر عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ذكر ان سليمان ( 2 ) قال : ان رجلا دخل الجنة في ذباب وآخر دخل النار في ذباب فقيل له : وكيف ذا يا با عبد الله ؟ قال : مرا على قوم في عيد لهم وقد وضعوا أصناما لهم لا يجوز بهم أحد حتى يقرب إلى أصنامهم قربانا قل أم كثر فقالوا لهما : لا تجوزا حتى تقربا كما يقرب كل من مر فقال أحدهما : ما معي شئ أقر به فاخذ أحدهما ذبابا فقربه ولم يقرب الاخر فقال : لا أقرب إلى غير الله عز وجل شيئا فقتلوه فدخل الجنة ودخل الاخر النار . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 3 ) ويأتي ما يدل عليه ( 4 ) . 56 - باب عدم تحريم الميتة والدم والخنزير وسائر المحرمات على المضطر ضرورة شديدة غير باغ ولا عاد وتحريمها على الباغي والعادي في الضرورة أيضا ( 30374 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أبي الحسين الأسدي عن سهل عن عبد العظيم الحسنى عن محمد بن علي الرضا ( عليه السلام ) - في حديث - قال : قلت له : متى يحل للمضطر الميتة ؟ فقال :

--> ( 2 ) في نسخة : سليمان ( هامش المخطوط ) . ( 3 ) تقدم في الحديث 3 من الباب 72 من أبواب المزار ، وفي الحديث 4 من الباب 4 وفي الحديث 7 من الباب 19 من أبواب الذبائح ، وفي الحديثين 3 و 5 من الباب 1 وفي الحديث 6 من الباب 5 من هذه الأبواب . ( 4 ) يأتي في الحديث 4 من الباب 1 من أبواب الأطعمة المباحة . الباب 56 فيه 7 أحاديث ( 1 ) التهذيب 9 : 83 / 354 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 55 ، وذيله في الحديث 1 من الباب 57 من هذه الأبواب ، وقطعة منه في الحديث 3 من الباب 19 من أبواب الذبائح .