الحر العاملي
197
وسائل الشيعة ( آل البيت )
محمد بن إسماعيل عن علي بن النعمان عن سعيد الأعرج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قدر فيها جزور وقع فيها قدر أوقية ( 1 ) من دم أيؤكل ؟ قال : نعم فان النار تأكل الدم . ورواه الصدوق باسناده عن سعيد الأعرج ( 2 ) . أقول : وقد تقدم ما يدل على نجاسة الدم وعلى تحريم كل نجس ( 3 ) فهذا محمول على التقية واما على جواز الأكل بعد غسل اللحم . واما على الدم الذي يتخلف في الذبيحة بين اللحم . ( 30332 ) 3 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال : سألته عن قدر فيها ألف رطل ماء فطبخ فيها لحم وقع فيها وقية دم هل يصلح اكله ؟ فقال : إذا طبخ فكل فلا بأس . أقول : قد عرفت وجهه ( 1 ) وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) . 45 - باب ان الفارة إذا وقعت في مائع أو جامد وخرجت حية لم يحرم اكله ( 30333 ) 1 - محمد بن يعقوب عن أبي على الأشعري عن محمد بن
--> ( 1 ) الأوقية : بالضم : سبعة مثاقيل ، كالوقية بالضم وفتح المثناة التحتية مشددة ( القاموس المحيط 4 : 401 ) . ( 2 ) الفقيه 3 : 216 / 1005 . ( 3 ) تقدم في الباب 82 من أبواب النجاسات . ( 3 ) مسائل علي بن جعفر : 197 / 421 . ( 1 ) تقدم في الحديث السابق من هذا الباب . ( 2 ) تقدم في الباب 43 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 2 من الباب 13 من أبواب الماء المطلق . الباب 45 فيه 3 أحاديث ( 1 ) الكافي 6 : 261 / 4 ، وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 43 من هذه الأبواب .