الحر العاملي

193

وسائل الشيعة ( آل البيت )

أقول : وتقدم ما يدل على التحريم ( 2 ) ولعل نفى التحريم هنا من باب التقية . 42 - باب تحريم لحم الأسد وإباحة اليحامير ( 30321 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن سهل عن عبد الرحمن بن أبي هاشم عن ( القاسم بن الوليد العماري ) ( 1 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن لحم الأسد ؟ فكرهه . أقول : وتقدم ما يدل على التحريم في أحاديث السباع ( 2 ) . ( 30322 ) 2 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن سعد بن سعد الأشعري قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن اللامص ( 1 ) ؟ فقال : وما هو ؟ فذهبت أصفه له فقال : أليس اليحامير ( 2 ) ؟ قلت : بلى قال : أليس يأكلونه بالخل والخردل والابزار ؟ قلت : بلى قال : لا بأس به .

--> ( 2 ) تقدم في الباب 3 من هذه الأبواب . الباب 42 فيه حديثان ( 1 ) التهذيب 9 : 50 / 208 . ( 1 ) في المصدر : القاسم بن وليد القماري . ( 2 ) تقدم في الباب 3 من هذه الأبواب . ( 2 ) المحاسن : 472 / 470 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 19 من أبواب الأطعمة المباحة . ( 1 ) في المصدر : الامص . والامص : طعام يتخذ من لحم عجل بجلده ، أو مرق السكباج المبرد المصفى من الدهن ، معربا : خاميز . ( القاموس المحيط 2 : 295 ) . ( 2 ) اليحامير : جمع يحمور ، وهو حمار الوحش . ( الصحاح 2 : 637 ) .