الحر العاملي
19
وسائل الشيعة ( آل البيت )
ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) ، انه كان يقول : إذا أسرعت السكين في الذبيحة ، فقطعت الرأس ، فلا بأس بأكلها . [ 29876 ] 7 - علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلا م ) ، قال : سألته عن الرجل ذبح ، فقطع الرأس قبل أن تبرد الذبيحة ، كان ذلك منه خطا ، أو سبقه السكين ، أيؤكل ذلك ؟ قال : نعم ، ولكن لا يعود . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) . 10 - باب ان الذبيحة إذا استصعبت ، وامتنعت من الذبح ، أو سقطت في بئر ونحوه جاز قتلها بالسلاح ، وحل اكلها بشرط التسمية ، فإن أدرك ذكاتها بعد لم تحل إلا بالذكاة [ 29877 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي على الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمد الحلبي قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) في ثور تعاصى ، فابتدره قوم بأسيافهم ، وسموا ، فاتوا عليا ( عليه السلام ) فقال : هذه ذكاة وحية ، ولحمه حلال . [ 29878 ] 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن صفوان ، عن عيص
--> 7 - مسائل علي بن جعفر : 172 / 296 . ( 1 ) تقدم في الحديث 1 و 3 من الباب 2 ، وفي الباب 3 و 5 من هذه الأبواب . ( 3 ) يأتي في الحديث 3 من الباب 12 من هذه الأبواب . الباب 10 فيه 9 أحاديث 1 - الكافي 6 : 231 / 3 ، التهذيب 9 : 54 / 225 . 2 - الكافي 6 : 231 / 2 ، التهذيب 9 : 54 / 224 .