الحر العاملي

188

وسائل الشيعة ( آل البيت )

حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) انه سئل عن رجل كان له غنم وبقر وكان يدرك الذكي منها فيعزله ويعزل الميتة ثم إن الميتة والذكي اختلطا كيف يصنع به ؟ قال : يبيعه ممن يستحل الميتة ويأكل ثمنه فإنه لا بأس به . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) وكذا الذي قبله . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في التجارة ( 2 ) 37 - باب ان اللحم إذا لم يعلم كونه ميتة أو مذكى طرح على النار فان انقبض فهو ذكى حلال وان انبسط فهو ميتة حرام ( 30310 ) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ( عن إسماعيل بن شعيب ) ( 1 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل دخل قرية فأصاب بها لحما لم يدر أذكى هو أم ميت ؟ فقال فاطرحه ( 2 ) على النار فكل ما انقبض فهو ذكى وكل ما انبسط فهو ميت . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله ( 3 ) .

--> ( 1 ) التهذيب 9 : 47 / 198 . ( 2 ) تقدم في الباب 7 من أبواب ما يكتسب به . الباب 37 فيه حديثان ( 1 ) الكافي 6 : 261 / 1 . ( 1 ) في المصدر : عن إسماعيل بن عمر ، عن شعيب . ( 2 ) في المصدر : يطرحه . ( 3 ) التهذيب 9 : 48 / 200 .