الحر العاملي
183
وسائل الشيعة ( آل البيت )
( 30296 ) 11 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر ( عن أبيه ) ( 1 ) عن وهب عن جعفر عن أبيه ( عليهما السلام ) : ان عليا ( عليه السلام ) سئل عن شاة ماتت فحلب منها لبن ؟ فقال على ( عليه السلام ) : ذلك الحرام محضا . ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد عن وهب ( 2 ) . أقول : حمله الشيخ على التقية . ( 30297 ) 12 - وباسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن الحسين بن زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال سأله أبي عن الإنفحة تكون في بطن العناق أو الجدي وهو ميت ؟ قال لا بأس به . قال : وسأله أبي - وانا حاضر - عن الرجل يسقط سنه فيأخذ سن انسان ميت فيجعله ( 1 ) مكانه ؟ فقال لا بأس . وقال : عظام الفيل تجعل شطرنجا ؟ قال : لا بأس بمسها . وقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : العظم والشعر والصوف والريش كل ذلك نابت لا يكون ميتا قال وسألته عن البيضة تخرج من بطن الدجاجة الميتة ؟ قال : لا بأس باكلها . ( 30298 ) 13 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن
--> ( 11 ) التهذيب 9 : 76 / 325 ، والاستبصار 4 : 89 / 340 . ( 1 ) ليس في الاستبصار . ( 2 ) قرب الإسناد : 63 - 64 . ( 12 ) التهذيب 9 : 78 / 332 ، والاستبصار 4 : 90 / 343 ، أورد صدره في الحديث 7 من الباب 34 من هذه الأبواب . ( 1 ) في المصدر : فيضعه . ( 13 ) قرب الإسناد : 64 .