الحر العاملي

178

وسائل الشيعة ( آل البيت )

واما الذي يحل من الميتة : فالشعر والصوف والوبر والناب والقرن والضرس والظلف والبيض والإنفحة والظفر والمخلب والريش . أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ( 2 ) ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) . 32 - باب ان ما قطع من أليات الغنم وهي احياء ميتة يحرم اكله والاستصباح به وتحريم كل ما لم يستوف الشرائط الشرعية من الصيد والذبائح ( 30285 ) 1 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) فقلت : ان أهل الجبل تثقل عندهم أليات الغنم فيقطعونها ؟ قال : هي حرام قلت : فنصطبح بها فقال : اما تعلم ( 1 ) انه يصيب اليد والثوب وهو حرام . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك وعلى جميع المقصود في محله ( 2 ) .

--> ( 2 ) تقدم في الحديثين 1 و 5 من الباب 1 ، وفي الحديث 9 و 10 من الباب 3 ، وفي الأحاديث 1 و 2 و 7 من الباب 9 من هذه الأبواب . ( 3 ) يأتي في الباب 48 و 49 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 2 من الباب 24 من أبواب الأطعمة المباحة . الباب 32 فيه حديث واحد ( 1 ) الكافي 6 : 255 / 3 ، أورده في الحديث 2 من الباب 30 من أبواب الذبائح . ( 1 ) في المصدر : علمت ( 2 ) تقدم في الأبواب 4 و 12 و 14 و 15 و 26 و 27 و 30 من أبواب الذبائح ، وفي البابين 12 و 13 من أبواب الصيد .