الحر العاملي

171

وسائل الشيعة ( آل البيت )

31 - باب ما يحرم من الذبيحة وما يكره منها ( 30265 ) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن عبيد الله ( 1 ) الدهقان عن درست عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : حرم من الشاة سبعة أشياء : الدم والخصيتان والقضيب والمثانة والغدد والطحال والمرارة . ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد ( 2 ) . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى مثله ( 3 ) . ( 30266 ) 2 - وعنه عن ( محمد بن أحمد ) ( 1 ) ، عن أبي يحيى الواسطي رفعه قال : مر أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بالقصابين فنهاهم عن بيع سبعة أشياء من الشاة نهاهم عن بيع : الدم والغدد وآذان الفؤاد والطحال والنخاع والخصي والقضيب فقال له بعض القصابين : يا أمير المؤمنين ما الطحال والكبد الا سواء فقال ( 2 ) : كذب يا لكع ايتني بتورين ( 3 ) من ماء أنبئك بخلاف ما بينهما فاتى بكبد وطحال وتورين من

--> الباب 31 فيه 20 حديثا ( 1 ) الكافي 6 : 253 / 1 . ( 1 ) في الكافي والتهذيب : عبد الله ( هامش المصححة الثانية ) ( 2 ) المحاسن : 471 / 463 . ( 3 ) التهذيب 9 : 74 / 314 . ( 2 ) الكافي 6 : 253 / 2 ، والتهذيب 9 : 74 / 315 . ( 1 ) في المصدر : عن أحمد بن محمد . ( 2 ) في المصدر زيادة : له . ( 3 ) التور : اناء يشرب فيه . ( الصحاح 2 : 602 ) .