الحر العاملي

169

وسائل الشيعة ( آل البيت )

أقول : ينبغي حمل الأقل على الاجزاء والأكثر على الاستحباب . 29 - باب انه لا بأس بطرح العذرة في المزارع ( 30260 ) 1 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد عن أبي البختري وهب بن وهب عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي ( عليه السلام ) : انه كان لا يرى بأسا ان يطرح في المزارع العذرة . 30 - تحريم لحم البهيمة التي ينكحها الادمى ولبنها فان اشتبهت استخرجت بالقرعة ( 30261 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن الرجل ( عليه السلام ) انه سئل عن رجل نظر إلى راع نزا على شاة ؟ قال إن عرفها ذبحها واحرقها وان لم يعرفها قسمها نصفين ابدا حتى يقع السهم بها فتذبح وتحرق وقد نجت سائرها . ( 30262 ) 2 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يأتي بهيمة أو شاة أو ناقة أو بقرة ؟ فقال ( عليه السلام ) :

--> الباب 29 فيه حديث واحد ( 1 ) قرب الإسناد : 68 . الباب 30 فيه 4 أحاديث ( 1 ) التهذيب 9 : 43 / 182 . ( 2 ) الكافي 7 : 204 / 2 ، والتهذيب 10 : 60 / 219 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب حد نكاح البهائم .