الحر العاملي

163

وسائل الشيعة ( آل البيت )

أقول : حمله الشيخ على الرضاع القليل لما تقدم ( 3 ) ويحتمل تخصيص المنع بصورة عدم الاستبراء وما قاله الشيخ أحوط . 26 - باب عدم تحريم لحم العناق التي ترضع من لبن امرأة حتى تفطم ولا لبنها ( 30244 ) 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد قال كتبت إليه جعلني الله فداك من كل سوء امرأة أرضعت عناقا ( 1 ) حتى فطمت وكبرت وضربها الفحل ثم وضعت أفيجوز ان يؤكل لحمها ولبنها ؟ فكتب : فعل مكروه ولا بأس به . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى . ( 2 ) ورواه الصدوق أيضا باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى قال كتبت إلى أبي محمد ( عليه السلام ) : امرأة أرضعت عناقا بلبنها حتى فطمتها قال : فعل مكروه ولا بأس به . ( 3 )

--> ( 3 ) تقدم في أحاديث هذا الباب . الباب 26 فيه حديث واحد ( 1 ) الكافي 6 : 250 / 4 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 18 من أبواب ما يحرم بالرضاع . ( 1 ) العناق : الأنثى من ولد المعز ( الصحاح 4 : 1534 ) . ( 2 ) التهذيب 9 : 45 / 187 . ( 3 ) الفقيه 3 : 212 / 986 .