الحر العاملي

160

وسائل الشيعة ( آل البيت )

24 - ان الشاة إذا شربت خمرا حتى سكرت ثم ذبحت في ذلك الوقت لم يحل أكل ما في بطنها وان شربت بولا أو نحوه حل ما في بطنها بعد غسله ( 30238 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار عن أبي جميلة عن زيد الشحام عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال في شاة شربت خمرا حتى سكرت ثم ذبحت على تلك الحال : لا يؤكل ما في بطنها . محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن أبي جميلة مثله ( 1 ) . ( 30239 ) 2 - وعنه ( عن أحمد ) ( 1 ) عن بعض أصحابه عن علي بن حسان عن علي بن عقبة عن موسى بن أكيل عن بعض أصحابه عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في شاة شربت بولا ثم ذبحت قال : فقال : يغسل ما في جوفها ثم لا بأس به . وكذلك إذا اعتلفت بالعذرة ما لم تكن جلالة والجلالة التي يكون ذلك غذاها . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن بعض

--> الباب 24 فيه حديثان ( 1 ) التهذيب 9 : 43 / 181 . ( 1 ) الكافي 6 : 251 / 4 . ( 2 ) الكافي 6 : 251 / 5 . ( 1 ) في المصدر : عن محمد بن أحمد .