الحر العاملي

154

وسائل الشيعة ( آل البيت )

20 - باب تحريم ما لا يؤكل لحمه ، وإباحة بيض ما يؤكل ، فان اشتبه حل منه ما اختلف طرفاه ، وحرم ما استوى طرفاه . [ 30222 ] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : إذا دخلت أجمة فوجدت بيضا فلا ( تأكل ) ( 1 ) منه الا ما اختلف طرفاه . ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر ، عن العلا مثله ( 2 ) . [ 30223 ] 2 - وعنه ، عن حماد عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سأل أبي أبا عبد الله ( عليه السلام ) - وأنا أسمع - ما تقول في الحبارى ؟ فقال : ان كانت له قانصة فكله ( 1 ) . وسأله ( 2 ) عن طير الماء ؟ فقال مثل ذلك ، وسأله ( 3 ) عن بيض طير الماء ؟ فقال : ما كان منه مثل بيض الدجاج - يعنى : على خلقته - فكل . ورواه الصدوق باسناده عن عبد الله بن سنان مثله ( 4 ) .

--> الباب 20 فيه 10 أحاديث 1 - التهذيب 9 : 15 / 57 . ( 1 ) في المصدر : تأكله . ( 2 ) الكافي 6 : 248 / 1 . 2 - التهذيب 9 : 15 / 59 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 21 من هذه الأبواب . ( 1 ) في المصدر : فكل . ( 2 ) في المصدر : وسألته . ( 3 ) في المصدر : وسألته . ( 4 ) الفقيه 3 : 206 / 942 .