الحر العاملي

148

وسائل الشيعة ( آل البيت )

جدي : أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نهى عن قتل الستة : النحلة والنملة ، والضفدع ، والصرد ، والهدهد ، والخطاف . ورواه الكليني كما مر في الصيد ( 1 ) . [ 30206 ] 2 - وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يصيب خطافا في الصحراء ، أو يصيده ، أيأكله ؟ قال : هو مما يؤكل ، وعن الوبر يؤكل ؟ قال : لا ، هو حرام . أقول : حمل الشيخ قوله : " هو مما يؤكل ؟ " على التعجب والانكار ، دون الاخبار . [ 30207 ] 3 - محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) و ( العلل ) عن محمد بن عمر البصري ، عن محمد بن عبد الله الواعظ ، عن عبد الله بن أحمد بن عامر ، عن أبيه ، عن الرضا ( عليه السلام ) في حديث مسائل الشامي ، أنه سأل عليا ( عليه السلام ) : كم حج آدم من حجة ؟ فقال : سبعين حجة ، ماشيا على قدميه ، وأول حجة حجها كان معه الصرد ، يدله على موضع ( 1 ) الماء وخرج معه من الجنة ، وقد نهى عن أكل الصرد والخطاف . [ 30208 ] 4 - وعن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن علي بن محمد القاساني ، عن أبي أيوب المديني ، عن

--> ( 1 ) مر في الحديث 2 من الباب 39 من أبواب الصيد . 2 - التهذيب 9 : 21 / 84 ، والاستبصار 4 : 66 / 240 ، وأورد في الحديث 6 من الباب 39 من أبواب الصيد . 3 - عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 1 : 243 / 1 ، وعلل الشرائع : 594 / 44 . ( 1 ) في العيون : مواضع . 4 - عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 1 : 227 / 14 ، والخصال : 297 / 66 ، وأورد في الحديثين 3 و 4 من الباب 40 من أبواب الصيد .