الحر العاملي
146
وسائل الشيعة ( آل البيت )
ورواه الصدوق مرسلا نحوه ( 2 ) . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 3 ) . 16 - باب تحريم أكل السلحفاة والسرطان والضفادع والخنفساء والحيات . [ 30202 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن الأول ( عليه السلام ) ، قال : لا يحل أكل الجرى ، ولا السلحفاة ، ولا السرطان . قال : وسألته عن اللحم الذي يكون في أصداف البحر والفرات ، أيؤكل ؟ قال : ذلك لحم الضفادع ، لا يحل أكله . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) . ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي ابن جعفر ( 2 ) . ورواه علي بن جعفر في كتابه ، إلا أنه قال : لا يصلح أكله ( 3 ) . [ 30203 ] 2 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ،
--> ( 2 ) الفقيه 3 : 207 / 953 . ( 3 ) التهذيب 9 : 8 / 27 . الباب 16 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 6 : 221 / 11 . ( 1 ) التهذيب 9 : 12 / 46 . ( 2 ) قرب الإسناد : 118 . ( 3 ) مسائل علي بن جعفر : 131 / 191 . 2 - التهذيب 9 : 82 / 349 .