الحر العاملي

127

وسائل الشيعة ( آل البيت )

الغراب ، فقال : لا تأكله . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) ، وكذا كل ما قبله . [ 30145 ] 6 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : لا يؤكل من الغربان شئ ، زاغ ولا غيره ، ولا يؤكل من الحيات شئ . 8 - باب تحريم أكل السمك الذي ليس له فلوس وبيعه ، وإباحة ما له فلوس ، وحكم السقنقور ( * ) [ 30146 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، وأحمد بن محمد بن أبي نصر جميعا ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) - في حديث - قال : قلت له : رحمك الله ، إنا نؤتى بالسمك ليس له قشر ، فقال : كل ما له قشر من السمك ، وما ليس له قشر فلا تأكله . ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن العلا مثله ( 1 ) . [ 30147 ] 2 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن

--> ( 1 ) التهذيب 9 : 16 / 62 . 6 - الفقيه 3 : 221 / 1027 ، أورد ذيله في الحديث 3 من الباب 16 من هذه الأبواب . الباب 8 فيه 9 أحاديث * - السقنقور : دابة تعيش في شاطئ النيل . ( القاموس المحيط 2 : 50 ) . 1 - الكافي 6 : 219 / 1 ، أورد صدره في الحديث 1 من الباب 9 من هذه الأبواب . ( 1 ) التهذيب 9 : 2 / 1 . 2 - الكافي 6 : 219 / 2 ، وأورد بتمامه في الحديث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب .