الحر العاملي

121

وسائل الشيعة ( آل البيت )

المرادي - قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : ان الناس اكلوا لحوم دوابهم يوم خيبر ، فامر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) باكفاء قدورهم ، ونهاهم عنها ( 1 ) ، ولم يحرمها . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) . 5 - باب كراهة لحوم الخيل والبغال ، وعدم تحريمها . [ 30131 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي على الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) - إلى أن قال : - وسألته عن أكل الخيل والبغال ؟ فقال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عنها ، ولا تأكلها الا أن تضطر إليها . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) . [ 30132 ] 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن تغلب ، عمن أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن لحوم الخيل ؟ قال : لا تأكل إلا أن تصيبك ضرورة . الحديث . محمد بن الحسن عن أحمد بن محمد مثله .