الحر العاملي
97
وسائل الشيعة ( آل البيت )
المثنى عن زرارة عن أحدهما ( عليهما السلام ) - في حديث - أنه قال : وإن كان ولد مملوك لك من زنا فامسك أو بع ان أحببت هو مملوكك . ورواه الصدوق باسناده عن زرارة ( 1 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) . 62 - باب ان اللقيط حر لا يباع ولا يشترى ويتوالى إلى من شاء فيضمن جريرته وحكم النفقة عليه . ( 29184 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء عن محمد عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن اللقيط قال : لا يباع ولا يشترى . ( 29185 ) 2 - وعنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) انه سئل عن ولد الزنا أيشترى أو يباع أو يستخدم ؟ قال : نعم الا جارية لقيطة فإنها لا تشترى . ورواه الصدوق باسناده عن حماد مثله ( 1 ) .
--> ( 1 ) الفقيه 3 : 86 / 320 . ( 2 ) تقدم في الباب 96 من أبواب ما يكتسب به ، وفي الحديث 8 من الباب 14 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة . الباب 62 فيه 7 أحاديث ( 1 ) التهذيب 8 : 227 / 819 ، وأورده نحوه عن الكافي في الحديث 1 من الباب 22 من أبواب اللقطة . ( 2 ) التهذيب 8 : 227 / 818 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 61 من هذه الأبواب ، وعن الفقيه في الحديث 3 من الباب 96 من أبواب ما يكتسب به ، ونحوه عن الكافي في الحديث 6 من الباب 22 من أبواب اللقطة . ( 1 ) الفقيه 3 : 86 / 317 .