الحر العاملي

91

وسائل الشيعة ( آل البيت )

( عليه السلام ) في عبد بيع وعليه دين ، قال : دينه على من اذن له في التجارة واكل ثمنه . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في التجارة . ( 1 ) 56 - باب حكم عتق الصبي مملوكه إذا بلغ عشر سنين . ( 29173 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنه يجوز له من ماله ما أعتق وتصدق على وجه المعروف فهو جائز . وباسناده عن صفوان بن يحيى عن موسى بن بكر مثله الا أنه قال : على حد معروف وحق فهو جائز ( 1 ) . محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد ابن محمد بن عيسى جميعا عن صفوان بن يحيى مثله ( 2 ) . ( 29174 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أيما رجل ترك سرية إلى أن قال : وقضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل ترك جارية قد

--> ( 1 ) تقدم في الأحاديث 2 و 3 و 5 من الباب 31 من أبواب الدين . الباب 56 فيه حديثان ( 1 ) التهذيب 8 : 248 / 898 ، وأورده باسناد آخر في الحديث 1 من الباب 15 من أبواب الوقوف ، وفي الحديث 4 من الباب 44 من أبواب أحكام الوصايا . ( 1 ) التهذيب 9 : 181 / 729 بسند آخر . ورواه الصدوق في الفقيه 4 : 145 / 502 بنفس السند والمتن . ( 2 ) الكافي 7 : 28 / 1 . ( 2 ) الكافي 6 : 192 / 3 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 6 من أبواب الاستيلاد .