الحر العاملي

89

وسائل الشيعة ( آل البيت )

حر ، قال : إن كان الشاهد مرضيا جازت شهادته ويستسعى ( 1 ) فيما كان لغيره من الورثة . أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الوصايا ( 2 ) . 53 - باب ان المملوكة إذا مات زوجها ولا وارث له اشتريت من ماله وأعتقت وورثت وكذا غيرها من الورثة ( 29169 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن موسى ( 1 ) ، عن يونس بن عبد الرحمن عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد ( عن بعضهم ) ( 2 ) ، قال كان على ( عليه السلام ) إذا مات الرجل وله امرأة مملوكة اشتراها من ماله وأعتقها ثم ورثته . ورواه الصدوق باسناده عن ابن مسكان ( 3 ) . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في المواريث ( 4 ) إن شاء الله .

--> ( 1 ) في المصدر زيادة : العبد . ( 2 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 26 من أبواب أحكام الوصايا . الباب 53 فيه حديث واحد ( 1 ) التهذيب 8 : 247 / 894 ، والاستبصار 4 : 178 / 674 . ( 1 ) في التهذيب : عن العباس ، وفي الاستبصار : عن العباس بن معروف . ( 2 ) في الاستبصار : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) . ( 3 ) الفقيه 3 : 83 / 298 . ( 4 ) يأتي في الباب من أبواب موانع الإرث .