الحر العاملي

84

وسائل الشيعة ( آل البيت )

أبي هاشم الجعفري قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل ابق منه مملوكه يجوز أن يعتقه في كفارة ( اليمين و ) ( 1 ) الظهار ؟ قال : لا بأس به ( ما لم يعرف منه موتا ) ( 2 ) قال أبو هاشم : وكان سألني نصر بن عامر القمي أن أسأله عن ذلك . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 3 ) . محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبي هاشم الجعفري مثله الا أنه أسقط لفظ اليمين ( 4 ) . ( 29158 ) 2 - وباسناده عن أحمد بن هلال قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : كان علي عتق رقبة فهرب لي مملوك لست أعلم أين هو يجزئني عتقه ؟ فكتب ( عليه السلام ) : نعم . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما ( 1 ) . 49 - باب ان من أخذ آبقا أو مسروقا ليرده إلى صاحبه فابق منه أو هلك ولم يفرط لم يضمن . ( 29159 ) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن

--> ( 1 ) ليس في المصدر . ( 2 ) في نسخة : ما علم أنه حي مرزوق ( هامش المخطوط ) . ( 3 ) التهذيب 8 : 247 / 890 . ( 4 ) الفقيه 3 : 86 / 314 . ( 2 ) الفقيه 3 : 85 / 313 . ( 1 ) تقدم في الأبواب 1 و 3 و 4 من هذه الأبواب . الباب 49 فيه 5 أحاديث ( 1 ) الكافي 6 : 200 / 5 ، والتهذيب 6 : 398 / 1202 وذكر المسألة الثانية وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 50 من هذه الأبواب .