الحر العاملي
79
وسائل الشيعة ( آل البيت )
المرادي - قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يعتق الرجل في كفارة يمين أو ظهار لمن يكون الولاء ؟ قال : للذي يعتق . ورواه الصدوق باسناده عن عاصم بن حميد ( 1 ) . أقول : حمله الشيخ على ما إذا توالى إليه وضمن جريرته لما مر ( 2 ) ، ويمكن أن يقرأ يعتق بالبناء للمفعول يعنى : ان ولاء ذلك العبد المعتق لنفسه يتوالى إلى من شاء ويمكن حمله على الولاء اللغوي فإنه يسمى مولاه دون الولاء الشرعي الذي يوجب الميراث لما مر ( 3 ) . ( 29147 ) 6 - وباسناده عن محمد بن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : السائبة وغير السائبة سواء في العتق . أقول : ذكر الشيخ : انه إنما جعلهما سواء في العتق ونحن نقول به فمن أين أنهما لا يختلفان في الولاء ؟ انتهى . يعنى : انهما سواء في الثواب أو في الشرائط أو الصيغة أو الولاء اللغوي أو نحو ذلك لا الولاء الشرعي والميراث ، وقد تقدم ما يدل على المقصود ( 1 ) وعلى الحكم الأخير ( 2 ) ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) .
--> ( 1 ) الفقيه 3 : 79 / 283 . ( 2 ) مر في الحديث 1 من هذا الباب . ( 3 ) مر في أحاديث هذا الباب وفي الباب 41 من هذه الأبواب . ( 6 ) التهذيب 8 : 257 / 932 ، والاستبصار 4 : 27 / 87 . ( 1 ) تقدم في الباب 36 ، وفي الحديث 2 من الباب 40 ، وفي الباب 41 من هذه الأبواب . ( 2 ) تقدم في الباب 22 من هذه الأبواب . ( 3 ) يأتي في الأبواب 1 و 2 و 3 ومن أبواب ولاء ضمان الجريرة .