الحر العاملي

77

وسائل الشيعة ( آل البيت )

43 - باب ان المعتق واجبا سائبة لا ولاء لاحد عليه الا ضامن جريرة أو الامام وكذا لو تبرأ المولى من جريرته وكذا من نكل بمملوكه فانعتق ( 29142 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب ( 1 ) عن عمار بن أبي الأحوص قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن السائبة فقال : انظر في القرآن فما كان فيه ( فتحرير رقبة ) ( 2 ) فتلك يا عمار السائبة التي لا ولاء لاحد من الناس عليها الا الله عز وجل ، فما كان ولاه لله عز وجل فهو لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وما كان ولاه لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فان ولاؤه للامام وجنايته على الامام وميراثه له . ورواه الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب مثله ( 3 ) . ( 29143 ) 2 - وعنه عن خالد بن جرير عن أبي الربيع قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن السائبة ، فقال : الرجل يعتق غلامه ويقول له : اذهب حيث شئت ليس لي من ميراثك شئ ، ولا على من جريرتك

--> الباب 43 فيه 6 أحاديث ( 1 ) التهذيب 8 : 256 / 930 ، والاستبصار 4 : 26 / 85 ، والفقيه 3 : 81 / 291 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 3 من أبواب ولاء ضمان الجريرة . ( 1 ) في الكافي زيادة : عن ابن رئاب . ( 2 ) النساء 4 : 92 . ( 3 ) الكافي 7 : 171 / 2 . ( 2 ) التهذيب 8 : 256 / 929 ، والاستبصار 4 : 26 / 84 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 36 من هذه الأبواب .