الحر العاملي

75

وسائل الشيعة ( آل البيت )

عن بنان بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن بيع الولاء يحل ؟ قال : لا يحل . ( 29136 ) 2 - وعنه عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : الولاء لحمة كلحمة النسب لا تباع ولا توهب . ورواه الصدوق باسناده عن إسماعيل بن مسلم عن جعفر بن محمد عن أبيه ( عليهما السلام ) مثله ( 1 ) . ( 29137 ) 3 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن داود الصرمي قال : قال الطيب ( عليه السلام ) : يا داود ! ان الناس كلهم موال لنا : فيحل لنا أن نشتري ونعتق ، فقلت له : جعلت فداك ان فلانا قال لغلام له قد أعتقه : بعني نفسك حتى اشتريك ، قال : يجوز ولكن إنما يشترى ولاءه أقول : شراء الولاء هنا محمول على كونه بصيغة ضمان الجريرة مع كون المعتق سائبة لما مضى ( 1 ) ، ويأتي ( 2 ) فالشراء مجاز ، ولفظ ( الناس ) قد استعمل في الأحاديث كثيرا بمعنى غير المؤمنين وعلى هذا فلا اشكال . ( 29138 ) 4 - الحسن بن محمد الطوسي في ( الأمالي ) عن أبيه عن

--> ( 2 ) التهذيب 8 : 255 / 926 . ( 1 ) الفقيه 3 : 78 / 281 . ( 3 ) التهذيب 8 : 237 / 856 . ( 1 ) مضى في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب . ( 2 ) يأتي في الأحاديث الآتية من هذا الباب . ( 4 ) أمالي الطوسي 2 : 9 .