الحر العاملي
70
وسائل الشيعة ( آل البيت )
ورواه الشيخ باسناده عن بكر بن محمد ( 2 ) والذي قبله باسناده عن محمد بن يعقوب . أقول : ذكر الشيخ ( 3 ) : ان نفى كون الولد مولى صحيح لان المولى في اللغة : هو المعتق نفسه ولا يلزم ان ينتفى الولاء عن الولد . 39 - باب ان المرأة إذا أعتقت ثم ماتت انتقل الولاء إلى عصبتها دون أولادها ذكورا كانوا أو إناثا ، وكذا إذا ماتت وأوصت ان يعتق عنها . ( 29128 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) على امرأة أعتقت رجلا واشترطت ولاءه ولها ابن فالحق ولاءه بعصبتها الذين يعقلون عنه دون ولدها . ( 29129 ) 2 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن ابن المغيرة عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن امرأة أعتقت مملوكا ثم ماتت ، قال : يرجع الولاء إلى بنى أبيها . ( 29130 ) 3 - وباسناده عن الحسن بن محبوب عن أبي ولاد حفص بن
--> ( 2 ) التهذيب 8 : 253 / 918 ، والاستبصار 4 : 23 / 74 . ( 3 ) ادعى الشيخ الاجماع على ذلك ( منه قده ) . الباب 39 فيه 3 أحاديث ( 1 ) التهذيب 8 : 253 / 921 ، والاستبصار 4 : 25 / 80 . ( 2 ) التهذيب 8 : 254 / 922 ، والاستبصار 4 : 25 / 81 . ( 3 ) التهذيب 8 : 254 / 924 ، والاستبصار 4 : 25 / 82 .