الحر العاملي
66
وسائل الشيعة ( آل البيت )
38 - باب ان ولاء الولد لمن أعتق الأب أو الجد إذا لم يعتقهم غير مولى الأب والجد وان الولاء ينجر من معتق الام إلى معتق الأب ( 29116 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل اشترى عبدا وله أولاد من امرأة حرة فأعتقه ؟ قال : ولاء ولده لمن أعتقه . ورواه الصدوق باسناده عن صفوان بن يحيى ( 1 ) . ورواه الكليني عن أبي على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان مثله ( 2 ) . ( 29117 ) 2 - وعنه عن ابن أبي عمير عن ابن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في العبد تكون تحته الحرة قال : ولده أحرار ، فان أعتق المملوك لحق بأبيه . ( 29118 ) 3 - وعنه عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في مكاتب اشترط عليه ولاؤه إذا أعتق فنكح وليدة لرجل آخر فولدت له
--> الباب 38 فيه 12 حديثا ( 1 ) التهذيب 8 : 250 / 910 . ( 1 ) الفقيه 3 : 79 / 285 . ( 2 ) الكافي 7 : 170 / 4 . ( 2 ) التهذيب 8 : 251 / 911 ، والاستبصار 4 : 21 / 67 . ( 3 ) التهذيب 8 : 251 / 912 ، والاستبصار 4 : 21 / 68 ، والفقيه 3 : 77 / 275 .