الحر العاملي
45
وسائل الشيعة ( آل البيت )
ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال قال : إذا عمى المملوك فقد عتق . ورواه الصدوق مرسلا ( 1 ) . ( 29072 ) 2 - وعنه عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا عمى المملوك فلا رق عليه والعبد إذا جذم فلا رق عليه . ورواه الصدوق باسناده عن السكوني مثله الا أنه قال : إذا عمى العبد ( 1 ) . ( 29073 ) 3 - وعن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن ( أحمد ابن الحسن ) ( 1 ) عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عن أبيه ( عليهما السلام ) في رجل جعل على نفسه عتق رقبة فاعتق أشل أعرج قال : إذا كان مما يباع أجزأ عنه الا أن يكون سمى فعليه ما اشترط وسمى . ( 29074 ) 4 - وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن أبي البختري عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : لا يجوز في العتاق الأعمى والمقعد ويجوز الأشل والأعرج .
--> ( 1 ) الفقيه 3 : 84 / 305 . ( 2 ) الكافي 6 : 189 / 2 والتهذيب 8 : 222 / 798 . ( 1 ) الفقيه 3 : 84 / 304 . 3 - الكافي 7 : 463 / 16 ، والتهذيب 8 : 308 / 1145 . ( 1 ) في الكافي : أحمد بن الحسين . ( 4 ) الكافي 6 : 196 / 11 .