الحر العاملي
399
وسائل الشيعة ( آل البيت )
النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : الكلب الأسود البهيم لا ( تأكل ) ( 1 ) صيده لان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أمر بقتله . ( 29843 ) 2 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي ( عليهم السلام ) فيمن قتل كلب الصيد قال : يغرمه ، وكذلك البازي وكذلك كلب الغنم وكذلك كلب الحائط . ( 29844 ) 3 - وعنه عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن محمد بن علي عن عبد الرحمن بن أبي هاشم عن القاسم بن الوليد العماري قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ثمن الكلب الذي لا يصيد فقال : سحت ، واما الصيود فلا بأس به . ( 29845 ) 4 - وعنه عن أحمد عن ابن فضال عن أبي جميلة عن ليث قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الكلب الصيود يباع ؟ فقال : نعم ويؤكل ثمنه . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا ( 1 ) وفي لباس المصلي ( 2 ) .
--> ( 1 ) في المصدر : يؤكل . ( 2 ) التهذيب 9 : 80 / 344 . ( 3 ) التهذيب 9 : 80 / 342 . ( 4 ) التهذيب 9 : 80 / 343 . ( 1 ) تقدم في الحديث 4 من الباب 40 من هذه الأبواب . ( 2 ) تقدم في الحديث 8 من الباب 3 من أبواب أحكام المساكن ولم نجده في أبواب لباس المصلي . وتقدم في الباب 14 من أبواب ما يكتسب به .