الحر العاملي
392
وسائل الشيعة ( آل البيت )
ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قتل الخطاف أو ايذائهن في الحرم ؟ فقال : لا تقتلن فانى كنت مع علي بن الحسين ( عليه السلام ) فرآني أوذيهن فقال : يا بني ! لا تقتلهن ولا تؤذهن فإنهن لا يؤذين شيئا . ( 29826 ) 2 - وعن علي بن محمد بن بندار عن إبراهيم بن إسحاق عن علي بن محمد رفعه إلى داود الرقى أو غيره قال : بينا نحن قعود عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) إذ مر رجل بيده خطاف مذبوح فوثب إليه أبو عبد الله ( عليه السلام ) حتى أخذه من يده ثم دحا به إلى الأرض ثم قال : أعالمكم امركم بهذا أم فقيهكم ؟ أخبرني أبي عن جدي : ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نهى عن قتل الستة ، منها الخطاف ، وقال : ان دورانه في السماء أسفا لما فعل باهل بيت محمد ( صلى الله عليه وآله ) وتسبيحه قراءة ( الحمد لله رب العالمين ) ألا ترونه يقول : ( ولا الضالين ) . ( 29827 ) 3 - ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن إسحاق عن علي بن محمد عن الحسن بن داود الرقى قال : كنا عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) وذكر مثله إلى أن قال : نهى عن قتل الستة : النحلة والنملة والضفدع والصرد والهدهد والخطاف ولم يزد على ذلك شيئا . ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن إسحاق عن الحسين بن زياد ، عن داود بن كثير الرقى مثله مع الزيادة ومع زيادات اخر منها ان قال : اما
--> ( 2 ) الكافي 6 : 223 / 1 ، وأورده عن التهذيبين في الحديث 1 من الباب 17 من أبواب الأطعمة المحرمة ، وكذلك الحديث 3 الآتي . ( 3 ) التهذيب 9 : 20 / 78 ، والاستبصار 4 : 66 / 239 .