الحر العاملي

390

وسائل الشيعة ( آل البيت )

له : الطائر يقع على الدار فيؤخذ أحلال هو أم حرام لمن أخذه ؟ قال : يا إسماعيل ! عاف أو ( 1 ) غير عاف ؟ قلت : وما العافي ؟ قال : المستوى جناحاه ، المالك جناحيه يذهب حيث شاء ، قال : هو لمن اخذه حلال . ( 29820 ) 3 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ان الطائر إذا ملك جناحيه فهو صيد وهو حلال لمن اخذه . محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) وكذا كل ما قبله . ( 29821 ) 4 - وباسناده عن الصفار عن الخشاب عن غياث عن إسحاق بن عمار جعفر عن أبيه : ان عليا ( عليه السلام ) كان يقول : لا بأس بصيد الطير إذا ملك جناحيه . ( 29822 ) 5 - محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب جميل ابن دراج عن زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل صاد حماما أهليا ، قال : إذا ملك جناحه فهو لمن اخذه . ( 29823 ) 6 - وعن جامع البزنطي عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الطير يقع في الدار فنصيده وحولنا حمام لبعضهم فقال : إذا ملك جناحه فهو لمن أخذه ، قال : قلت : يقع علينا فنأخذه وقد نعلم لمن هو ، قال : إذا عرفته فرده على صاحبه .

--> ( 1 ) في نسخة : أم ( هامش المخطوط ) . ( 3 ) الكافي 6 : 223 / 5 . ( 1 ) التهذيب 9 : 61 / 256 . ( 4 ) التهذيب 9 : 15 / 56 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 29 من هذه الأبواب . ( 5 ) السرائر : 476 . ( 6 ) السرائر : 477 .