الحر العاملي
385
وسائل الشيعة ( آل البيت )
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الذبائح إن شاء الله ( 3 ) . 33 - باب جواز صيد السمك من الماء ويحل إذا خرج حيا وان لم يسم عليه ( 29807 ) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن صيد الحيتان وان لم يسم ( 1 ) ؟ قال : لا بأس به . ( 29808 ) 2 - وعنه عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) انه سئل عن صيد الحيتان وان لم يسم عليه ؟ قال : لا بأس به إن كان حيا أن تأخذه . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) وكذا الذي قبله . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك . ( 2 )
--> ( 3 ) يأتي في البابين 4 و 10 من أبواب الذبائح . الباب 33 فيه حديثان ( 1 ) الكافي 6 : 216 / 1 ، والتهذيب 9 : 8 / 28 ، وأورده بهذا الاسناد وباسناد آخر في الحديث 4 من الباب 31 من أبواب الذبائح . ( 1 ) في نسخة زيادة : عليه ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) الكافي 6 : 216 / 2 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 31 من أبواب الذبائح . ( 1 ) التهذيب 9 : 9 / 29 . ( 2 ) يأتي في الباب 34 من هذه الأبواب ، وفي الباب 31 من أبواب الذبائح .