الحر العاملي

376

وسائل الشيعة ( آل البيت )

24 - باب انه لا يحل أكل ما يصاد بالحبالة الا ان تدرك ذكاته وان ما قطعت الحبالة منه فهو ميتة حرام ، ويذكى ما بقي حيا ( 29789 ) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران ( و ) ( 1 ) ابن أبي عمير عن عاصم بن حميد عن محمد ابن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ما أخذت الحبالة من صيد فقطعت منه يدا أو رجلا فذروه فإنه ميت وكلوا ما أدركتم حيا وذكرتم اسم الله عليه . ( 29790 ) 2 - وعن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ما اخذت الحبالة فقطعت منه شيئا فهو ميت ( 1 ) وما أدركت من سائر جسده حيا فذكه ثم كل منه . ورواه الصدوق باسناده عن أبان مثله ( 2 ) . وعن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله مثله ( 3 ) .

--> الباب 24 فيه 4 أحاديث ( 1 ) الكافي 6 : 214 / 1 ، والتهذيب 9 : 37 / 154 . ( 1 ) في نسخة : أو ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) الكافي 6 : 214 / 2 ، والتهذيب 9 : 37 / 155 . ( 1 ) في الفقيه : ميتة ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) الفقيه 3 : 202 / 918 . ( 3 ) الكافي 6 : 214 / 3 .