الحر العاملي

353

وسائل الشيعة ( آل البيت )

محمد بن الوليد عن أبان عن الفضل بن عبد الملك قال : لا تأكل مما قتلت سباع الطير . ( 29726 ) 14 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن صيد البزاة والصقور والطير الذي يصيد ؟ فقال : ليس هذا في القرآن الا ان تدركه حيا فتذكيه وان قتل فلا تأكل حتى تذكيه . ( 29727 ) 15 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن علي عن درست عن أبان بن عثمان عن عيسى بن عبد الله قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : كل من صيد الكلب ما لم يغب عنك فإذا تغيب عنك فدعه ، قال : فاما الباز والصقر فلا تأكل من صيدهما ما لم تدرك ذكاته فان أدركت ذكاته فكل . ( 29728 ) 16 - وعنه عن علي بن مهزيار قال : كتب إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) عبد الله بن خالد بن نصر المدايني : جعلت فداك البازي إذا امسك صيده وقد سمى عليه فقتل الصيد هل يحل أكله ؟ فكتب ( عليه السلام ) بخطه وخاتمه : إذا سميته اكلته وقال علي بن مهزيار : قرأته . أقول : حمله الشيخ على التقية ( 1 ) لما تقدم ( 2 ) ويمكن حمله على ما إذا أدرك ذكاته .

--> ( 14 ) التهذيب 9 : 31 / 124 ، والاستبصار 4 : 71 / 260 . ( 15 ) التهذيب 9 : 29 / 117 . ( 16 ) التهذيب 9 : 31 / 125 ، والاستبصار 4 : 71 / 261 . ( 1 ) راجع التهذيب 9 : 32 / ذيل 127 ، والاستبصار 4 : 72 / ذيل 263 . ( 2 ) تقدم في الأحاديث 1 - 15 من هذا الباب .