الحر العاملي

350

وسائل الشيعة ( آل البيت )

( 29716 ) 4 - وعنه عن ابن عبد الجبار عن ابن فضال عن مفضل بن صالح عن ليث المرادي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصقورة والبزاة وعن صيدهما ؟ ( 1 ) فقال : كل ما لم يقتلن إذا أدركت ذكاته وآخر ( 2 ) الذكاة إذا كانت العين تطرف والرجل تركض والذنب يتحرك ، وقال : ليست الصقورة والبزاة في القرآن . ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي بن الفضال ( 3 ) والذي قبله باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان نحوه . ( 29717 ) 5 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ان أرسلت بازا أو صقرا أو عقابا فلا تأكل حتى تدركه فتذكيه وان قتل فلا تأكل . ورواه الصدوق باسناده عن أبي بصير مثله ، الا أنه قال : فقتل فلا تأكل منه حتى تذكيه ولم يزد على ذلك ( 1 ) . ( 29718 ) 6 - وعنه عن أحمد عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن عبد الله بن سليمان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أرسل كلبه وصقره ؟ قال : فقال : أما الصقر فلا تأكل من صيده حتى تدرك ذكاته ، واما الكلب فكل منه إذا ذكرت اسم الله ( 1 ) أكل الكلب

--> ( 4 ) الكافي 6 : 208 / 10 . ( 1 ) في نسخة : صيداها ، وفي أخرى : صيدهن . ( هامش المصححة الثانية ) . ( 2 ) في نسخة : خير ( هامش المخطوط ) . ( 3 ) التهذيب 9 : 33 / 131 ، والاستبصار 4 : 73 / 267 . ( 5 ) الكافي 6 : 207 / 2 . ( 1 ) الفقيه 3 : 205 / 933 . ( 6 ) الكافي 6 : 207 / 3 . ( 1 ) في نسخة زيادة : عليه ( هامش المخطوط ) .